لنقص الأموال .. الإنشاءات العامة عاجزة عن تسوية أوضاع آلياتها
28/10/2021



 

 

سيرياستيبس :

حصلنا على نسخة من مشروع الصك التشريعي الذي أعدته الحكومة، ومن المقرر أن يعرض على مجلس الشعب قريباً للعمل على استكمال أسباب صدوره حول التزام الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها غير المسجلة وما في حكمها التي لم تتم تسوية أوضاعها لدى المديرية العامة للجمارك ولدى دوائر النقل، ورأت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن القانون رقم 76/ للعام 2002 قد أجاز لشركات الإنشاءات تسوية أوضاعها.

وفي التطبيق العملي حسب رأي وزارة الأشغال ظهر العديد من المشاكل والصعوبات التي حالت دون تطبيق أحكام القانون وتحقيق الهدف منه وهو ما استوجب المراجعة والدراسة للنص القانوني وإلغاء العمل به وإعداد مشروع صك تشريعي لمعالجتها، وتتمثل هذه المشاكل والصعوبات بداية بوجود عدد من الجهات العامة الأخرى التي لديها آليات غير مشمولة بالنص النافذ وتحتاج إلى تسوية أوضاعها.

كما أن شركات الإنشاءات العامة لم تبادر إلى تسوية أوضاع معظم آلياتها لأسباب مالية تتعلق بعدم توافر السيولة التي تحتاجها لتجديد الرخص السنوية للآليات بعد تسجيلها.

كذلك لم يعالج النص النافذ بيع الآليات للجهات العامة الأخرى في حال حاجتها إليها، كذلك لم يشمل النص النافذ عدداً من الحالات التي أفرزها الواقع وظهرت بالتطبيق العملي. وبناء عليه تم وضع عدة بنود لحل جميع المعوقات حيث تعد الجهة العامة جدولاً بالآليات والمركبات والسيارات غير المسجلة وما في حكمها دون النظر إلى وضعها السابق وفق عدة فئات، الفئة الأولى تشمل الآليات والمركبات والسيارات العاملة لدى الجهة العامة ذات الحالة الفنية الجيدة الصالحة للاستخدام.

والفئة الثانية تضم الآليات والمركبات والسيارات المقدمة كهدية للجهة العامة وفيها نقص بالوثائق أو من دون وثائق.

والفئة الثالثة تضم الآليات والمركبات والسيارات المصادرة بناءً على قرارات قضائية أو أوامر من الجهات الإدارية والمالية المختصة.

ولكن يستثنى منها الحفارات المصادرة بموجب قانون التشريع المائي رقم /31/ لعام 2005 وتعليماته التنفيذية.

أما الفئة الرابعة فتشمل الآليات والمركبات والسيارات التي يترتب على استخدامها نفقات عالية، أو تلك المتوقفة منذ أكثر من سنة من تاريخ صدور هذا القانون. والفئة الأخيرة تشمل الآليات والمركبات والسيارات المدمرة والمحروقة كلياً والمعطلة التي تفوق كلفة إصلاحها 40 بالمئة من قيمتها بتاريخ حصول العطل، والمعرضة لحوادث مرورية أدت لإلحاق أضرار جسيمة فيها تحول دون إمكانية إصلاحها.

ونصت المادة الخامسة من مشروع الصك التشريعي على أن تعفى الآليات والمركبات والسيارات الواردة بالجداول المصدق عليها من الوزير المختص من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى والغرامات والعمولات الواجبة على تسوية أوضاعها، ومن ثم تسلم الآليات والمركبات والسيارات المشمولة بالفئة الخامسة والتي لا تصلح للاستعمال إلى معمل صهر الخردة بحماة ليقوم بإتلافها وصهرها بعد أن تكون الجهة العامة قد استخلصت منها القطع والأجزاء الصالحة بموجب تقرير فني باستثناء الشاسيه الذي يجب أن يسلم للمعمل وتستلم الجهة إشعاراً بذلك.

تعد الجداول المصدق عليها من الوزير المختص المتضمنة الآليات والمركبات والسيارات المشمولة بالفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وثيقة رسمية لتسجيلها لدى مديرية النقل في المحافظة التي يقع فيها مكان عمل الجهة أو فروعها بحيث تتحمل الجهة العامة عند تسجيل الآليات والمركبات والسيارات ما يلي: بدل رخصة السير واللوحات إضافة إلى أنها تتحمل نسبة 50 بالمئة من بدل التأمين الإلزامي (المرحلة الأولى) لخمس السنوات التالية لسنة التسجيل.

والأهم أن يكون الإعفاء من رسوم التسجيل الأخرى ومن جميع الرسوم السنوية الأخرى المترتبة بعد التسجيل لمدة خمس سنوات تالية لسنة التسجيل وبين نص الصك أنه يجب أن يكون الإعلان أولاً عن بيع الآليات والمركبات والسيارات المشمولة بالفئة الرابعة بعد تسوية وضعها وقبل تسجيلها للجهات العامة الأخرى الراغبة في الشراء عن طريقة مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية خلال أربعة أشهر من تاريخ الإعلان، وفي حال تعذر بيع الآليات والمركبات والسيارات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى الجهات العامة، يتم الإعلان عن بيعها وفقاً للأحكام الواردة في نظام العقود النافذ لدى الجهات العامة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن بيعها.

كما نصت مواد الصك التشريعي على أن تشمل قيمة الآليات والمركبات والسيارات المبيعة بموجب أحكام هذا القانون جميع الرسوم والضرائب والعمولات المترتبة عليها حتى تاريخ البيع وتوزع حصيلة البيع كما يلي: 100 بالمئة من قيمة المبيع لمصلحة الخزينة العامة إذا كانت الجهة ذات طابع إداري، 70 بالمئة من قيمة المبيع لمصلحة الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي لاستخدامها في تجديد آلياتها ومركباتها وسياراتها، وباقي القيمة لمصلحة الخزينة العامة.

والأهم أن تسجيل الآليات والمركبات والسيارات المبيعة لشاريها وفق أحكام هذا القانون إذا كانت جهة عامة بعد اعتماد النتيجة من الوزير المختص لكل من الجهتين وتسديد قيمتها وتوريد حصة البيع، وتصبح مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرتين /أ و ب/ من المادة /8/ سنوات بدءاً من سنة التسجيل، وكذلك وفق الأنظمة النافذة لغير الجهات العامة بعد اعتماد الوزير المختص لنتيجة البيع وتسديد قيمته وتوريد الحصيلة والاهم أنه يجب أن يلتزم من تسجل باسمه الآليات والمركبات والسيارات بإعادة تأهيلها بما يحقق الشروط المطلوبة، وأخيراً يجب أن تعلم الجهات الحكومية بالآليات والسيارات التي تعذر بيعها لإعادتها إلى مالكها ريثما يتم توزيعها على الجهات العامة التي لديها نقص بالآليات ومجاناً من دون أي قيمة خلال مدة 3 أشهر من تاريخ تعذر بيعها وبعد هذه الفترة تسلم الآليات إلى معمل صهر الخردة بحماة وتسلم الجهة المالكة إشعاراً بذلك.

هناء غانم



المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=133&id=189347

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc