ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:20/04/2024 | SYR: 16:38 | 20/04/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 التعليمات التنفيذية لوزارة المالية تخالف أهم مرسوم ؟
11/02/2020      

كتب الاستاذ علي عبود:

ليست المرة الأولى، وربما لا تكون الأخيرة، التي تخالف فيها وزارة المالية بتعليماتها التنفيذية مراسيم جمهورية..!.

فعلى مدى العقود الماضية.. ما من مرة صدر مرسوم جمهوري بزيادة الرواتب إلا وحرصت وزارة المالية على إصدار تعليمات تنفيذية تحرم شرائح من العاملين بأجر من الزيادة أو بتقزيمها..!.

ومع أن صحافتنا تصدّت دائماً للدفاع عن العمال وساعدت بإعادة حقوقهم، إلا أن المالية تعيدها مراراً وتكراراً، لأنها جاهزة دائماً لمخالفة المراسيم الجمهورية الخاصة بزيادة الرواتب والأجور..!.

لقد نصّت المادة (5) من المرسوم 23 لعام 2019 على زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين للدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 47675 ليرة سورية شهرياً.

النص واضح وصريح، بل لا يحتاج إلى تعليمات تنفيذية، فالمرسوم الجمهوري رفع الحد الأدنى للأجور إلى 47675 ليرة.

ومهمة وزارة المالية، ومعها وزارة العمل، أن تلزم كل من لديه عمالة بأجر برفع الحد الأدنى للأجور.. فهل تنفيذ مرسوم زيادة الأجور مهمة مستحيلة..؟.

وفق المرسوم الجمهوري يجب ألا يبقى عامل واحد في سورية لدى القطاعين العام والخاص لا يتقاضى الحد الأدنى المنصوص عليه في المرسوم 23 لعام 2019 وهو 47675 ليرة، فالنص واضح جداً جداً..!.

ولكن ما فعلته التعليمات التنفيذية لوزارة المالية هو حرمان عشرات العمال من الحصول على الحد الأدنى.. فلماذا..؟.

هل من الصعب على وزارة المالية أن تصدر تعليمات تنفيذية واضحة لا تحتوي على التناقضات ولا تفتح الباب لسجال واسع بين الجهات المنفذة والجهات المستفيدة..؟.

هو صعب فعلاً إذا كان الهدف من التعليمات تفريغ القوانين من مضمونها لا إيصال الحقوق لمستحقيها..!.

ليس من اختصاص وزارة المالية تحديد الفئات التي تستفيد من الزيادة طالما المرسوم /23/ لعام 2019 رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور إلى 47675 ليرة، وبالتالي على كل عامل بأجر دون أي استثناء أن يتقاضى الحد الأدنى الذي أصبح مكسباً عمالياً بمرسوم جمهوري.

ولا يجوز لوزارة المالية أن تجتهد فتحرم من لم يصل أجره بعد إضافة الزيادة والتعويض المعيشي إلى الحد الأدنى للأجور، من تقاضي هذا الحد ما دام الحد الأدنى أصبح حكماً 47675 ليرة..

وبعبارات أكثر تحديداً: يعدّ مخالفة للمرسوم الجمهوري أي نص آخر يجيز لرب العمل دفع أجور أقل من الحد الأدنى.

ولهذا السبب طالب الاتحاد العام لنقابات العمال وزارة المالية بموجب مذكرة رسمية.. بضرورة تعديل تعليماتها التنفيذية الخاصة لعام 2019 المتعلقة بزيادة الرواتب والأجور بما يضمن رفع الحد الأدنى من الأجور للعمال (بمختلف مسمياتهم) المتعاقدين مع الجهات العامة، ولم تبلغ رواتبهم الحد الأدنى للأجور التي حدّدها المرسوم بـمبلغ 47675 ليرة سورية.

السؤال: هل ستستجيب وزارة المالية لمطلب اتحاد العمال الشرعي أم تستمر بمخالفة مضمون المرسوم الجمهوري وتجيز لجهات عامة وخاصة منح أجر للعمال أقل من الحد الأدنى الجديد..؟.

علي عبود


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس