الحرارة إلى انخفاض مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر: 34 دمشق        الكتب الالكترونية تسحب البساط و دور النشر تحلق      شبكة أريج تطلق جائزة /سيمور هيرش/ لأفضل تحقيق استقصائي لعام 2010      تواطؤ قذر بين صيادلة ومعامل أدوية لسرقة أموال التأمين الصحي لموظفي الدولة      أبعاد زيارة الرئيس الأسد إلى مؤسسة الاتصالات      الفوائد العالية ترفع كلف الإنتاج وتخلق سوقاً خصبة للمنتج الأجنبي      مواطنون يرفعون شكوى....إلى مقام كافة الجهات المسؤولة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:03/09/2010 | SYR: 21:45 | 03/09/2010
الأرشيف اتصل بنا التحرير











  مقالات مختارة 
الدكتور دريد لحام لسيرياستيبس: مسرحياتي وطنية وليست سياسية...وحريتي أغلى ما لدي
حوار مع مصطفى طلاس

موعد صباحي....طلاب المدارس الذاهبون يتصبحون كل يوم بالراقصات وبنات الهوى العائدات


 في سياسة ترشيدية وتصويبية
المهندس عطري يُصدر القرار 36 الخاص بتدريب العاملين والموظفين في القطاع العام
29/07/2010      


بناء على أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2005 وعلى المرسوم رقم 50 لعام 2006 وعلى أحكام قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 قرر مجلس الوزراء ما يلي:

المادة 1 -

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذه التعليمات التنفيذية المعاني المبينة إلى جانب كل منها :

القانون : القانون رقم /50/ لعام 2004 المتضمن القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

الجهة العامة : إحدى الجهات المعرفة في المادة /1/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .

العامل الدائم : كل من يعين بصورة دائمة في إحدى وظائف الملاك العددي للجهة العامة .

العامل المؤقت : كل من يجري استخدامه على أعمال مؤقتة بطبيعتها وفق أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004 .

المادة 2 -

تهدف برامج التأهيل والتدريب المستمر في الجهات العامة إلى :

   1.إعداد العاملين علمياً وفنياً وعملياً بما يحقق توفير مهارات مناسبة تساعدهم على ممارسة أعمال وظائفهم والارتقاء بمستوى الأداء لديهم تحقيقاً لأهداف الجهة العامة .

   2.زيادة واستكمال المعلومات والمعرفة في مجال مهام وأهداف الجهة العامة .

   3.تطوير المهارات الفردية والجماعية بالاستفادة من التقانات الحديثة .

   4.تكوين أطر بشرية جديدة وكفوءة لمواجهة المهام والأعباء الجديدة في الجهة العامة, وإكساب العاملين معارف ومهام جديدة تتلاءم مع تلك المهام والأعباء .

   5. سد الفجوة في الأداء بحيث تسهم مخرجات التأهيل والتدريب في تحقيق الأداء المستهدف للعامل والوحدة التنظيمية .

المادة 3 -

    أ- تتولى الجهة العامة تأهيل وتدريب العاملين الدائمين والمؤقتين لديها وفق نظامها الداخلي وهذه التعليمات التنفيذية, وتعطى الأفضلية في التدريب للعاملين الدائمين .

    ب- يشمل التدريب النواحي العلمية والفنية والعملية التي تتطلب تأهيلاً خاصاً, وكذلك خطط تأهيل العاملين وتدريبهم من جميع النواحي .

    ج- تضع الجهة العامة خطة سنوية للتأهيل والتدريب تتوافق مع مهامها واحتياجاتها .

    د- يتضمن النظام الداخلي نظام التدريب المهني والمسلكي .

    هـ- لا تشمل هذه التعليمات التنفيذية التدريب الوارد في العقود الخارجية والاتفاقيات التي تكون الجهة العامة طرفا فيها

المادة 4 -

    أ- للجهة العامة في معرض تأهيل العاملين لديها أن تقوم بالاتفاق مع إحدى الجامعات الحكومية السورية أو أحد المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي بغرض تأهيل العاملين لديها من الفئة الأولى للحصول على إحدى شهادات التأهيل والتخصص التي تتصل بعمل هذه الجهات ولصالحها .

    ب- على الجهات العامة أن تراعي عند هذا الاتفاق توفر الشواغر اللازمة في ملاكاتها العددية لاستيعاب العاملين الذين يحصلون على مؤهل علمي إضافي نتيجة لهذه الدراسة .

    ج- يستمر العامل الذي يخضع لبرنامج التأهيل والتخصص على رأس عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة التاهيل .

    د- تتحمل الجهة العامة جميع نفقات دراسة العامل المرشح من قبلها, بما في ذلك رسوم التسجيل والدراسة والامتحانات ومشاريع التخرج, وفق الحد الادنى المطلوب للحصول على الشهادة, وذلك من الاعتمادات المخصصة للتأهيل والتدريب في موازنتها .

المادة 5 -

    أ- يجوز ضمن الخطة التدريبية للجهة العامة تدريب العاملين الدائمين أو المتعاقدين لديها, عن طريق اتباعهم دورة تدريبية داخلية للتدرب على النواحي العلمية أو الفنية أو العملية التي تتصل بمهامهم زطبيعة العمل في الجهة العامة .

    ب- تتحمل الجهة العامة جميع تكاليف تدريب العامل, وذلك من الاعتمادات المخصصة للتأهيل والتدريب في موازنتها.

المادة 6 -

    أ- تسري أحكام قانون البعثات العلمية على إيفاد العاملين لدى الجهة العامة خارجياً للاطلاع أو التدريب, وعن طريق هيئة تخطيط الدولة حصراً .

    ب- تطبق النصوص الواردة بقانون البعثات العلمية فيما يتعلق بالمنح .

المادة 7 -

    أ- يراعى في تحديد الدورات الاطلاعية والتدريبية الخارجية على نفقة الجهة العامة ما يلي :

   1. أن تكون غير متوفرة داخلياً .

   2.أن تكون منسجمة مع مهام الجهة العامة والعامل .

   3. الحصول على موافقة هيئة تخطيط الدولة .

    ب- تصدر وزارة التعليم العالي قراراً يحدد تعويضات الموفد وفق أحكام المادة /66/ من قانون البعثات العلمية, على ألا تزيد مدة التدريب على 30 يوماً .

المادة 8 -

    ا- يجب أن تتوفر في العامل المرشح للتدريب التخصصي أو للحصول على شهادة التأهيل والتخصص على نفقة الجهة العامة الشروط الآتية :

   1. أن يكون قد مضى على تعيينه في فئته مدة سنتين على الأقل .

   2. ألا يتجاوز عمره 50 سنة بتاريخ الإعلان .

   3. أن تكون كفاءته في عمله قد حددت بدرجة جيد أثناء العامين السابقين .

   4. أن يكون قد أدى الخدمة الإلزامية أو أعفي منها .

    ب- يجب على العامل المرشح المشار إليه بالفقرة /أ/ من هذه المادة تقديم الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام .

    ج- يجري انتقاء المرشحين للتدريب التخصصي أو للحصول على شهادة التأهيل والتخصص من بين من تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة بموجب إعلان تصدره الجهة العامة صاحبة الحق في التعيين. ويجوز أن يتضمن الإعلان شروطاً أخرى تضعها الجهة العامة تحدد أسس انتقاء المرشحين, ومنها الشهادات التي حصلوا عليها والتي تخولهم إتباع برنامج التأهيل والتخصص أو دورة التدريب التخصصي .

المادة 9 -

    أ- يلتزم العامل الذي يتبع برنامج التأهيل والتخصص أو دورة التدريب التخصصي على حساب الجهة العامة وفق أحكام هذا النظام بالخدمة لدى هذه الجهة مدة تعادل مثلي مدة التأهيل أو التدريب, ويطالب برد ضعفي النفقات المصروفة عليه في حال عدم إيفائه بالتزامه, وبنسبة ما تبقى عليه من التزام, ولا تقبل استقالته ما لم يف بهذه الالتزامات, إلا إذا كان عدم الإيفاء لأسباب خارجة عن إرادته .

    ب- يراعى عند ترشيح العامل المؤقت لإتباع دورة تدريبية داخلية مدة العقد المبرم معه. وفي حال عدم تجديد عقده مع اجتيازه مدة التدريب بنجاح, فيطالب برد النفقات المصروفة عليه, وبنسبة ما تبقى عليه من التزام .

المادة 10 -

    أ- يلتزم العامل بمتابعة دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه أو يتم الدورة التدريبية بنجاح .

    ب- يطالب العامل الذي لم يجتز التأهيل أو التدريب بنجاح أو لم يحصل على الشهادة المطلوبة منه برد جميع النفقات التي أنفقت على تأهيله أو تدريبه فعلاً . أما إذا كان عدم حصوله على الشهادة أو عدم نجاحه عائداً إلى استنكافه عن متابعة التأهيل أو التدريب من دون موافقة الجهة العامة, فيطالب برد ضعفي النفقات المصروفة عليه فعلاً.

المادة 11 -

يتم الإيفاد للتدريب الخارجي على النواحي العلمية أو الفنية أو العملية بقرار يصدر عن الوزير المختص بالذات, ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً غير قابلة للتمديد, بعد موافقة هيئة تخطيط الدولة .

المادة 12 -

يتم السماح للعامل بالالتحاق ببرنامج التأهيل والتخصص بقرار يصدر عن الوزير المختص بالذات . ويحدد الصك مدة الدراسة ونوعها والمسمى الدقيق للشهادة المطلوبة .

المادة 13 -

يستمر العامل الذي يتبع برنامج التأهيل والتخصص أو الدورة التدريبية على حساب الجهة العامة التي يعمل لديها بتقاضي جميع أجوره وتعويضاته, ما لم يكن متفرغاً لهذا التأهيل أو التدريب لأكثر من شهر, فيتقاضى في هذه الحالة أجوره وتعويضاته التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلاً .

المادة 14 -

يحتفظ العامل بالجوائز والمكافآت التي تمنح له بسبب تفوقه, أما الاختراعات التي يبتكرها أثناء تأهيله أو تدريبه فتكون ملكاً للدولة وتخضع لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004.

المادة 15 -

يشترط لإتباع العامل برنامج التأهيل والتخصص أو دورة التدريب التخصصي أن يقدم كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا النظام. وتسري أحكام كفالة العامل وكفيله مهما تغير نوع التأهيل أو التدريب . وتحدد أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها بقرار من وزير التعليم العالي وفق أحكام قانون البعثات .

المادة 16 -

يستفيد العامل المندب من أحكام هذا النظام فيما يتعلق بالتدريب الداخلي لمدة لا تزيد عن شهر, شريطة ألا تقل المدة المتبقية في قرار ندبه عن أربعة أشهر .

المادة 17 -

يستمر العمل بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم /7515/1 تاريخ 31/8/2009, المتعلقة بآلية صرف الاعتمادات المخصصة لبند التدريب والتأهيل, باستثناء الفقرتين /أ/ و /ب/ من رابعاً فيما يتعلق بالتدريب الخارجي .

المادة 18 -

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

  دمشق في  /   / 1431 هـ الموافق لـ 7/6/2010 م .

رئيس مجلس الوزراء   

المهندس محمد ناجي عطري

 

 

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 




الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
الصيرفة الإسلامية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة وصناعة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس




  الطقس 
1 - 1
1 - high C:
1
إقرا المزيد